سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
50
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لو كان قد بلغها : ضمير در [ بلغها ] به اربع عائد است . قوله : كفاه الاتمام : ضمير به رامى راجع است . قوله : او موضعه : ضمير به [ بناء المخصوص ] عائدست . قوله : و ما حوله : ضمير به [ موضع ] بازمىگردد . قوله : كذا عرّفها المصنف ( ره ) : ضمير منصوبى در [ عرفها ] به جمره عائد است . قوله : و قيل هى مجمع الحصى : ضمير به جمره راجع است . قوله : دون السائل : مقصود از [ سائل ] ريگهاى پراكنده و متفرقهاى است كه اطراف موضع يا جمره ريخته شدهاند . قوله : و قيل هى الارض : ضمير به جمره راجعست . متن : و يعتبر كون الإصابة بفعله فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا ، و كذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ، و لو حصاة أخرى ، و لو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرمية إن أصابت ، و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، و كذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ، ثم و ثبت إليها بواسطة صدم الأرض ، و شبهها و اشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده و قد اقتصر هنا و في الدروس عليه ، و في رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد و هو أجود . شرح فارسى : د : مرحوم مصنف مىفرماين :